هل الأصل صحة أو بطلان الوصية بما فوق الثلث؟
فتوى رقم : 15879
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 05/07/1432 22:56:30
س: شيخنا .. من أوصى بما فوق الثلث؛ فهل الأصل بطلان الزائد حتى يجيز الورثة أم الأصل صحة الزائد حتى يعترض الورثة؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإن الأصل فيمن أوصى بأكثر من الثلث أن وصيته باطلة ، وما يقع من إجازة الورثة أو بعضهم لما زاد عن الثلث نوع من الهبة لا تخلو من حالين :
الأولى : اعتبار نية من أجاز من الورثة إن كان له نية ؛ فإن نوى وقت الإجازة فإن ما كان من نماء قبل الإجازة فهو للوارث ، وإن نوى من حين وفاة الموصي فإن النماء للموصى له ؛ وذلك لأن الأعمال بالنيات ، والأمور بمقاصدها.
الثانية : أن لا تُعرف له نية ؛ فالأصل اعتبار معناها اللغوي ، الذي يقتضي أن لإجازة الوارث للوصية الباطلة حكم الصحيحة ؛ فتكون نافذة من حين وفاة الموصي . والله أعلم.