كيفية العدل بين الزوجات في السكنى
فتوى رقم : 15816
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/06/1432 23:01:01
س: يا شيخ .. لدي زوجة منذ 10 سنوات ولم تنجب ، واشتريت لزوجتي الثانية بيتا ولديها طفلان ، وسأشتري للأولى مستقبلا؛ فهل هذا عدل أم ظلم ؟ أفتونا مأجورين.
ج: الحمد لله أما بعد .. إن قصدت بشراء البيت لإحدى زوجتيك أن تملكها إياه : فيجب أن تشتري للأخرى بيتا مثيلا له ، أو أن تعطيها قدر قيمته نقدا .
وإن قصدت أن يكون ملكا لك ، وتسكنه إحدى الزوجتين ففيه تفصيل : فإن قدرت على شراء منزل لتسكنه الأخرى وجب ذلك ؛ حتى تعدل بينهما في حق الاستقرار ، وذلك لأن البيت المستأجر لا يحقق ذلك .
وإن لم تقدر وجب عليك أن تستأجر لسكن الأخرى بيتا يماثل البيت الذي تسكنه ضرتها ؛ حتى تتمكن من الشراء .
ودليل ذلك هو ما جاءت به الشريعة من وجوب العدل بين الزوجات ، وضابطه العرف ، وهذا هو مقتضاه ، وأما سقوط وجوب الشراء في الحال المذكورة فهو مبني على أدلة الشريعة برفع الحرج . والله أعلم.