لديها عاملة خياطة تبين لها أنها من الجنس الثالث
فتوى رقم : 15770
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/06/1432 05:45:05
س: السلام عليكم .. لدي تجارة ، وعندي عاملة خياطة ، وهي من الجنس الثالث، ولم أعلم بهذا قبل أن أحضرها للعمل، هل يجوز أن تعمل عندي وأحاول أن أصلحها أم لا؟ وشكراً.
ج: الحمد لله أما بعد .. فلا حرج من حيث الأصل في استبقاء هذه الخياطة ، لكن عليك مراقبتها في المشغل لئلا تمارس بنفسها شيئا محرما ، أو أن توقع ببزبائن المحل في مثل عملها ، وأن يكون ذلك بغير تصوير .
وإذا انتهى عقدها فأرى أن لا يُجدد مرة أخرى . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]