الرئيسة    الفتاوى   البيوع   صرف العملة النقدية دون قبض كامل المبلغ في المجلس

صرف العملة النقدية دون قبض كامل المبلغ في المجلس

فتوى رقم : 15746

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 08/06/1432 22:11:33

س: السلام عليكم .. يا شيخ .. دخلت محلاً تجارياً لصرف ١٠٠ ريال ، فقال : إن لديه ٥٠ والخمسين الأخرى أمر عليه وآخذها بعد ذلك، وأنا راض بذلك لحاجتي إلى الخمسين ، فهل يجوز هذا يا شيخ؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجب في صرف العملات قبض كلا العوضين قبل التفرق؛ فإن كانتا من جنس واحد كريالات بريالات وجب مع ذلك التماثل . لقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة .. يدا بيد مثل بمثل ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت ، وإن لم تكن من جنس واحد كريالات سعودية بجنيهات مصرية فلا يُشترط التماثل وإنما يُشترط التقابض . والصورة المذكورة في السؤال من الربا ؛ لأن الصرف كان مقصودا وليس تبعا ، ومثال ما كان تبعا تأخير الباقي عن البيع والشراء ؛ فإن هذه الصورة الأخيرة جائزة . والله أعلم .

صرف    عملة    قبض    تفرّق    ربا