دفع المال لمن يتم معاملة التمويل على خلاف أنظمة المصرف (البنك)
فتوى رقم : 15727
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 07/06/1432 02:41:11
س: السلام عليكم .. يا شيخ .. طلبت قرضاً من البنك ، وطلبي رفض ؛ لعدم وجود المرتبة في تعريف الراتب ، وقد وجدت رجلأً يستطيع حل المشكلة بالواسطة وإعطائي القرض ، ولكن بشرط إعطائه مبلغاً مبلغاً من المال لخدمته، هل يجوز لي هذا الفعل؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كانت شروط البنك لا تنطبق عليك فلا يجوز لك التحايل على الأنظمة للحصول على هذا القرض ، ويمكنك دفع حاجتك بطريقة أخرى من الطرق المشروعة كالاقتراض من جهة أخرى أو التورق الشرعي.
ودفع أي مبلغ لتجاوز ذلك رشوة محرمة . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]