زكاة مبلغ التأمين الذي يدفعه المستأجر لمكتب العقار
فتوى رقم : 15682
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 03/06/1432 10:35:41
س: صاحب الفضيلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. بعض مكاتب العقار يأخذون على المستأجر مبلغ ألف ريال مثلاً كتأمين يستردها المستأجر بعد انتهاء العقد. فهل تجوز وتزكى؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجوز دفع هذا المبلغ، ولا يُزكى؛ لأنه بين غرم وغنم. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]