بيع السلعة بأكثر من قيمتها في السوق ثلاث مرات
فتوى رقم : 15579
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 27/05/1432 02:32:06
س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ .. لقد قمت ببيع معمول (عبو) جيد يستحق الغلا بسعر يفوق سعر شرائي له ٣ مرات حيث إني اشتريته من السوق رخيصا وندمت بعد ذلك خشية أن يكون غبنا ، فهل أرجع ما زاد زيادة فاحشة إلى المشترية أم تكفي التوبة ؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن ضابط نسبة الربح هو أن لا يقع فيها الغبن عادة في مثل هذه البضاعة ، لا حرج في بيعها ولو بأكثر من قيمتها في أسواق أو أحوال أخرى ؛ لأن الأصل الحل ؛ فإن كانت النسبة مما لا يتغابن فيها الناس عادة لم يجز بيعها به .
وذلك مبني على تعارف الناس على أن البائع يربح ربح المثل في هذه البضاعة ، وبالقيمة العادلة ، والمعروف عرفا كالمشروط نصا .
ولأن ما جاز فسخه من العقود بسبب الغبن لم يجز إنشاؤه ، وإلا كان جمعا بين المتناقضين .
وبناء على ذلك قد تكون نسبة الربح في بعض البضائع خمسة أضعاف أو أكثر ، باعتبار قلة الطلب ، أو كلفة النقل ، أو أجرة التخزين ، وقد لا تزيد على ربع العشر في البضائع التي تصرف يوميا ، أو ما يُتفق فيها على خيار الفسخ عند عدم التصريف فترة معينة . والله أعلم.