الرئيسة    الفتاوى   الإجارة   أجر محل والده على من يصلح فيه الأجهزة الالكترونية

أجر محل والده على من يصلح فيه الأجهزة الالكترونية

فتوى رقم : 15435

مصنف ضمن : الإجارة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 26/04/1432 22:46:05

س: فضيلة شيخنا: أنا وكيل عن والدي، وقد أجرت محلا في عمارة لوالدي على رجل للإلكترونيات ظننته لبيعها فإذا هو لصيانتها وغالب ما يصلح فيه أجهزة التلفاز والرسيفرات وغالبها في أمور مختلطة حلا وحرمة، فهل أفسخ العقد أم ماذا أصنع؟ أفتني بارك الله فيك.

ج: الحمد لله أما بعد .. مادام العقد على إصلاح الأجهزة الالكترونية التي تُستعمل في الحلال والحرام ؛ فلا يجب فسخ العقد معه؛ لأن العقد لم يكن على المنفعة المحرمة، وإنما كان على المنفعة المباحة وهي إصلاح الأجهزة المباحة من حيث الأصل، والمحرم في مثل هذه الأحوال هو حصول نوع من الإعانة لمن عُلم عنه أن يستعملها في محرم ، وأما مجهولو الحال فالأصل فيهم السلامة . والله أعلم .