اشترى لابنه سيارة ثم باعها ليشتري أخرى فمات قبل ذلك
فتوى رقم : 15312
مصنف ضمن : المواريث
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/04/1432 14:34:45
س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ/ سليمان .. سلمك الله .. رجل اشترى سيارة لابنه في حياته ثم باعها على نية شراء أخرى ومات الأب قبل ذلك. السؤال: هل هذا المبلغ من حق الابن أو يدخل في حساب التقسيم على الورثة؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن كانت السيارة الأولى ملكا للأب فإن قيمتها تقسم إرثا ، وإن كانت للإبن فليس له إلا قيمة القديمة ، ولا يستحق قيمة السيارة التي وعد والده بشرائها . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]