تأجير المستأجر نصيبه من المحل على آخر
فتوى رقم : 15309
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/04/1432 13:52:35
س: استأجر رجلان مستوصفاً قائماً لتشغيله، وبعد فترة أراد أحدهما أن يؤجر نصيبه على الآخر بمبلغ شهري مقطوع معلوم، ما مدى صحة هذا العمل؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فيجوز لكل من الشريكين أن يؤجر حصته للآخر بما يتفقان عليه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]