مات عنها زوجها قبل الدخول، فماذا يترتب على ذلك؟
فتوى رقم : 15258
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 12/03/1432 04:56:54
س: امرأة مات عنها زوجها ، وقد عقد عليها ولم يدخل بها، فهل عليها عدة؟ وهل ترث؟
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا عقد الرجل على امرأة ثم توفي فيجب على زوجته عدة الوفاة ، ولها الميراث ؛ ولو قبل الدخول بها؛ لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قصة بروع بنت واشق . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]