أخذ المرأة المتزوجة المحتاجة من الزكاة التي دفعت إليها لتوزيعها
فتوى رقم : 13478
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 15/01/1432 14:52:30
س: فضيلة الشيخ .. تقبل الله منا ومنكم الطاعات .. امرأة لا يعطيها زوجها ما يكفيها وأولادها رغم قدرته ، ولا ترغب في إيصال أمره للمحكمة خشية المشاكل ، وليس لها دخل ، فهي ربة بيت ولها أبناء متزوجون موظفون ساكنون بانفراد ، وعليها ديون ، وتأتيها زكوات ممن يثقن بها لتعطيها المحتاجين، فهل لها أن تأخذ من تلك الزكوات لتسد حاجتها وأولادها؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فحيث إن زوجها لا يعطيها النفقة الواجبة ، وهي لا تجد حاجاتها الأساسية فلها أن تأخذ مما يأتيها من الزكاة ، بغير محاباة منها لنفسها ؛ بحيث تأخذ كما يأخذ من تعطيهم . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]