فتح المرأة صالوناً نسائياً
فتوى رقم : 13447
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 15/01/1432 05:52:48
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أنا فتاة مقبلة حاليا على دخول الجامعة، ولذلك أنا في أشد الحاجة لإيجاد وظيفة جيدة لي، لكن للأسف، فأنا أعيش في دولة أجنبية من الصعب جدا إيجاد وظائف تناسب المرأة المسلمة؛ لأن أكثر الوظائف والأعمال تكون مشروطة بلبس البنطلون, أو إضافة دهون الخنازير إذا كنت أعمل في المطاعم أو المخابر, وهكذا.
ولذلك فكرت في فتح صالون نسائي في منزلي، لكن هذه ليست مشكلة، المشكلة الرئيسة تكمن في الزبائن، فشخصيا لا أعرف الزبائن معرفة جيدة, ولا أعرف إذا هن سيحتجن إلى تسريحات شعر، وما إلى ذلك لتبرج، لكن رأيت أن أكثر الفتيات المسلمات اللواتي يعشن في البلدة التي أعيش فيها يذهبن إلى الأعراس المختلطة, وبعض منهن ينزعن الحجاب، برغم أنهن لابسات للحجاب دوما، لكنهن ينزعن الحجاب في الأعراس والحفلات، بحجة إظهار مفاتنهن للرجال، السؤال هو: هل آثم أنا أيضا لعملهن المتبرج، كوني أنا كوافيرة لهن؟ وهل يعتبر هذا العمل حراماً؟ وهل مكسبي من هذا العمل حرام؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجوز لك فتح صالون نسائي، وعمل التسريحات ونحوها، وكون المرأة قد تخرج إلى مجامع الرجال سافرة لا يمنع من ذلك؛ لأن الإثم على فاعل المنكر، وأنت لم تفعليه ، وليس في ذلك إعانة عليه ؛ كبيع الملابس على المتبرجة والخياطة لها ، وكتأجير المنزل لمن يحلق لحيته فيه ، أو يستمع فيه إلى محرم ، أو يراه ، وكذلك بيع السيارة وما فيها من وسائل اللهو المحرم والمباح ؛ كالمذياع والمسجل والفيديو . وتمتد هذه اللوازم إلى منع معاملة الفسقة والكفرة بيعا وشراء ؛ لأنهم ينتفعون بالسلعة أو ثمنها وربحها في محرم ، والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بكل ذلك .
فالإعانة المحرمة هي التي يفعل المرء فيها أسباب أو وسائل المحرم فيها مباشرة ؛ كحمل الخمر إلى شاربها ، ونحو ذلك .
لكن إن علمتِ من المرأة المعينة أنها ستخرج سافرة بهذه الزينة إلى مكان فيه رجال أجانب عنها لم يجز تزيينها ؛ لأن هذا من أظهر صور الإعانة على الإثم والعدوان .
هذا فيما يتعلق بالبلاد الإسلامية التي يمكن للمرء فيها أن يجد سبلا كثيرة للرزق الحلال ، أما في بلاد غير المسلمين فإنه إذا وجدت الحاجة إلى أسباب الرزق، مع كون هذه المحظورات الشرعية من باب الذرائع ؛ لا مما حرم لذاته ، وما ينضاف إلى هذا من قلة أوجه المباح لدى الأقليات المسلمة جاز لك البقاء في هذا العمل إلى أن تجدي عملا بديلا ؛ لاسيما وأن الإمام أبا حنيفة يرى جواز عمل ما أصله مباح بغير قصد الإعانة على محرم ، ويكون الإثم على من استعمله في محرم . والله أعلم .