تبرع جدهم بأرض للبلدية ليؤذي جيرانه، فماذا يفعلون؟
فتوى رقم : 13179
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 03/01/1432 12:06:28
س: أنا في حيرة من أمري؛ جدي تبرع قبل موته بسنوات بقطعة أرض وقف للبلدية؛ لرمي النفايات ـ أكرمكم الله ـ وكان نيته أن يؤذي من حول هذه الأرض بروائحها الكريهة أثناء حرق النفايات؛ فماذا يجب علينا؟ وهل يلحقه عذاب من أجل هذا الوقف؟ وهل نسحب الأرض من البلدية؟ وبماذا تنصحون؟
ج: الحمد لله وحده وبعد .. ما دام أنه قد تبرع بها للبلدية فالتبرع نافذ؛ ولا يجوز إلغاء هذا الوقف، وأما الضرر الحاصل على الجيران فهذا يرجع إلى الجهات المختصة وجيران الأرض، ولا يحسن بكم الحديث عن ذلك بعد وفاته. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]