حكم ما يأخذه صاحب العقار مقابل مصاريف الماء
فتوى رقم : 12968
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 20/11/1431 23:42:49
س: شخص لديه عمارة فيها 8 شقق وخمسة دكاكين، ويأخذ من كل شقة ودكان 200 ريال سنويا مصاريف الماء، يعني 2600 ريال، مع أن العمارة لا تستهلك ربع هذا المبلغ سنويا، هل عمله هذا جائز وحلال؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فحيث إن هذا المبلغ وعوضه قد كانا تبعا لتأجير العقار ، أو مشروطين في عقده ، ولم يستقل العقد على بيع الماء وحده ؛ فلا حرج فيه؛ لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا ، ونظير ذلك بيع المجهول التابع لكثير معلوم ؛ كبيع البيت تبعا لأساساته ، وبيع الحمل تبعا لأمه ، كلها تجوز تبعا ، ولا تجوز استقلالا . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]