التصدق من مال الضمان الاجتماعي
فتوى رقم : 12807
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/09/1431 21:02:34
س: هل يجوز لمن يستلم مالا من الضمان الاجتماعي أن يتصدق بشيء من هذا المال؟
ج: الحمد لله أما بعد .. نعم؛ تجوز الصدقة بالمال المأخوذ من الضمان الاجتماعي؛ لأنه أصبح ملكاً لآخذه بمجرد قبضه. لكن إذا كان مستغنياً عنه أو كانت شروط الضمان غير منطبقة عليه فلا يجوز له أخذه في هذه الحال . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]