حكم طواف الوداع للمعتمر
فتوى رقم : 12685
مصنف ضمن : الطواف و السعي
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 07/09/1431 06:24:46
س: هل يلزم ـ يا شيخ ـ أن يطوف المعتمر طواف وداع؟
ج : الحمد لله أما بعد .. طواف الوداع واجب في الحج فقط؛ لأن النص إنما ورد فيه فقط ، ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في عُمَره الثلاث أنه طاف للوداع أو أمر به ، وهذا مما لو وقع لتوافرت الهمم والدواعي على نقله ؛ فدل على أنه لم يوجد .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : "اجعلوا آخر عهدكم بالبيت" فهو عموم معارض بخصوص تركه صلى الله عليه وسلم ، والقاعدة في هذا هي : أن شرع الله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]