إجزاء الفريضة أو الراتبة عن تحية المسجد
فتوى رقم : 12560
مصنف ضمن : أحكام المساجد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/08/1431 03:47:51
س: سؤالي للشيخ سليمان الماجد: ما الدليل على تداخل بعض الأعمال في البعض الآخر، مثل تداخل سنة تحية المسجد مع ركعتي الفجر؟ أريد الدليل لو تكرمتم من الكتاب أو السنة أو من عمل الصحابة. وجزاكم الله خيرا.
ج: الحمد لله أما بعد .. الأصل عدم التداخل بين عبادتين مختلفتين في الاسم إلا بدليل؛ لأن اختلاف الاسم معيار للتباين بينهما؛ فتكون عهدة الدليل على من ادعى التداخل والإجزاء.
والصحيح هو استثناء السنن الرواتب من هذا الأصل؛ فتجزئ عن التحية؛ لأمرين:
الأول: أنه قد صح أن الداخل حين صلى الراتبة أو الفريضة أنه لم يجلس حتى صلى ركعتين ، أو أكثر ؛ فصدق امتثاله ما جاء في حديث أبي قتادة في تحية المسجد .
والثاني: ظاهر الهدي التركي من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم ؛ حيث لم يكونوا يخصون تحية المسجد بصلاة مستقلة عن الفريضة أو النافلة ، وهذا مما لو وقع لنُقل ؛ لأنه مما تتوافر الهمم على نقله ؛ فلما لم يُنقل دل على أنه غير موجود .
وانظر في قاعدة الترك ، وعدم النقل واستثناءتها "حاشية العطار على شرح الجلال" (2/93) و"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (22/418) و"إعلام الموقعين" لا بن القيم (2/281-282) و"الفتاوى" للهيثمي (4/117).
وقد حكى الإمام النووي في "المجموع" (4/52) أنه لا خلاف بين العلماء في إجزاء الراتبة عن التحية . والله أعلم.