



يصوم يوم عيد الفطر؛ لاعتقاده خطأ الدولة في إثبات العيد، فهل يؤم الناس في صلاة العيد؟
فتوى رقم : 12437
مصنف ضمن : حكم الصيام وحكمته
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/07/1431 22:04:35
س: إمام يصلي صلاة عيد الفطر وهو صائم؛ لأن ذلك اليوم ليس عيدا عند جميع الدول الإسلامية، ولأن دولته تحدد دخول الصيام ويوم العيد عن طريق الفلك، وليس عن طريق الرؤية الشرعية، فهل يجوز له أن يصلي وهو صائم من غير إعلام المصلين بأنه صائم، فهو لا يستطيع أن يترك الصلاة؛ لأنه مكلف؟ وإذا كان لا يجوز له الصلاة وهو صائم، فماذا يفعل؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فالأرجح أن المعتبر في دخول شهر رمضان وخروجه وكذلك الحج هو رؤية الهلال ، ولكن الواجب على هذا الإمام أن يتبع أهل بلده في فطرهم وصومهم ؛ ولو كان دخول الشهر وخروجه عندهم بالحساب الفلكي ؛ لأن اعتبار الحساب في ذلك مسألة اجتهادية فيتبع الناس في ذلك رأي الجماعة . والله أعلم .