الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   دفع المال للوالدة لتتصدق به

دفع المال للوالدة لتتصدق به

فتوى رقم : 12195

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 24/03/1431 22:05:03

س: السلام عليكم .. أحسن الله إليكم يا شيخنا: والدتي ليس عندها أي دخل شهري، ولا تملك مالاً ألبتة، وتحب الخير والإنفاق في سبيل الله، فهل إذا أعطيتها مالا من مالي الخاص لكي تنفق، هل يكون لها أجر الإنفاق؟ أنا أريد الإحسان لوالدي، وهناك مؤسسات خيرية وعندها مشاريع عدة، ومن ضمنها وقف بر الوالدين، فهل إذا تبرعت لوالدي -وهما على قيد الحياة - مع العلم بأن والدي مقتدر ووالدتي غير مقتدرة، هل سيكون لهما هذا الثواب؟ وهل يعتبر من الصدقة الجارية؟ أفتونا مأجورين!

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجوز لك دفع المال لوالدتك لتتصدق به ، كما يجوز لك التصدق عنها وإهداء ثواب ذلك لها . والله أعلم.