زكاة المال المجموع من أكثر من شخص للتكافل والاستثمار
فتوى رقم : 12192
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/03/1431 22:03:15
س: نحن مجموعة من الشباب ، يدفع كل واحد منا مبلغا مقطوعا شهريا، ويوضع في صندوق للتكافل والاستثمار، حتى توفر مبلغ جيد، فهل تجب الزكاة في هذا المال المتوفر في الصندوق؟ وكيف تكون طريقة زكاته تفصيليا؟ مع الشكر.
ج : الحمد لله أما بعد .. يجب على كل واحد منكم أن يخرج زكاة ماله لوحده إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، ونصاب الأوراق النقدية يحسب بنصاب الذهب، ونصاب الذهب: خمسة وثمانون جراماً، وطريقة حساب الزكاة: أن تقسم أي مبلغ تريد تزكيته على 40 ، وناتج القسمة هو زكاة هذا المبلغ. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]