ما يجب على المستأجر دفعه من الأجرة إذا فسخها قبل انتهاء المدة
فتوى رقم : 12021
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 20/03/1431 05:05:46
س : السلام عليكم .. يا شيخ .. كنت أدرس في إحدى المدارس ، وأذهب في باص ، واتفقت مع صاحب الباص على مائة ريال في الشهر ، وذهبت معه ثلاثا عشر يوماً فقط وانقطعت من المدرسة ، فأعطيته خمسين ريالاً فرفض وطلب مائة ريال . أفيدوني جزاكم الله خيراً ماذا أفعل؟
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجب عليك في هذه الحال أن تدفع له من الأجرة بقدر الأيام التي ركبت فيها معه ، ما لم يكن هناك شرط أو عرف على أنه يجب دفع الأجرة كاملة في حال فسخ الأجرة بسبب من المستأجر . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]