إعطاء جلد الأضحية لمن يبيعه
فتوى رقم : 11999
مصنف ضمن : الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/03/1431 01:32:36
س : فضيلة الشيخ ! هل يجوز إعطاء جلد الأضحية لرجل دون بيع عِلماً أن هذا الرجل يقوم ببيعها ؟.
ج : الحمد لله أما بعد .. المحرم هو بيع الأضحية أو جعل شيء منها أجرة الذبح؛ وأما التصدق بها أو إهداؤها لمن سيبيعها فمباح؛ لأن الذي نهي عن ذلك هو المضحي نفسه لا من أهديت إليه أو تصدق بها عليه . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]