الواجب على من سحب مبلغاً من الصراف ولم يخصم من حسابه
فتوى رقم : 11947
مصنف ضمن : المكاسب المحرمة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 17/03/1431 03:02:31
س : السلام عليكم .. رجل سحب من صراف بنك غير بنكه مبلغا ، لكنهم لم يسحبوه من حسابه ، ومضى عليه قريب السنتين ، وقد رفض بنكه خصم المبلغ حتى يكون ذلك بناء على طلب البنك الآخر ، فهل المبلغ دين عليه أم أمانة ؟ وهل عليه زكاة لمضي الحول؟ وجزاك الله خيرا.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الأصل أن المبلغ حق لمن دفعه وهو البنك صاحب الصراف ، والظاهر أنه بعد مضي السنتين أنه لن يُحسم من حسابك ، فعليه يجب عليك أن تسلمه للبنك بطريقة رسمية ؛ لأن موظفي الفرع وحتى مديره لا يملكون حق النزول عن هذا المبلغ الذي هو حق للمساهمين . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]