نذر التصدق إن فعل معصية وكرر النذر والحنث
فتوى رقم : 11911
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 15/03/1431 22:35:15
س: نذرت إن فعلت معصية أن أتصدق بألف ريال، ثم تكرر هذا النذر والمعصية مرات كثيرة دون أن أوف بنذري، فهل يكفي إخراجه مرة واحدة، أم بعدد مرات النذر أقدرها؟
ج: الحمد لله أما بعد .. النذر منهي عنه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وحيث نذرت وحنثت فإنه يجب عليك الوفاء بنذرك؛ فإن شق عليك الوفاء به فعليك كفارة يمين؛ ولك التحلل من نذرك كله بكفارة يمين أخرى ، فتطعم عشرة مساكين بحيث يعطى كل مسكين ما يكفيه غداء أو عشاء ؛ أو تدفع القيمة للجمعية وهي تقوم بإخراجها عنك. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]