استئجار العامل في يوم إجازته دون علم جهة عمله
فتوى رقم : 11758
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 06/03/1431 10:03:54
س: فضيلة الشيخ .. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .. هل يجوز أن أتعاقد مع عامل كهربائي ليعمل معي يوم إجازته دون علم المؤسسة التي يعمل فيها؟ وجزاك الله خيرا.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا اشترط صاحب العمل على العامل في صلب العقد عدم العمل فيجب على العامل الالتزام بهذا الشرط ، ولا يجوز لأحد في هذه الحال استئجاره دون إذن جهة عمله ولو في يوم إجازته ، وأما إذا لم يشترط عليه ذلك فيجوز. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]