المتاجرة في العملات
فتوى رقم : 11667
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 03/03/1431 12:20:57
س: ما حكم التعامل باليورو، أي أشتري وعندما يرتفع سعره أبيعه؟
ج: الحمد لله أما بعد .. تجوز المتاجرة في العملات ، وذلك بشراء العملة لبيعها عند ارتفاع سعرها ؛ بشرط أن لا يقع التفاضل بين نقود عملة واحدة ؛ كالدولار بالدولار حالاً أو مؤجلاً ، ولا بين عملتين إذا كان مؤجلاً فقط ؛ أي يجوز حالا بين عملتين مختلفتين.
والأوامر والقيود الإلكترونية المصرفية تعتبر قبضاً .
وأنبه في ذلك إلى أمور:
الأول : أن عقود الصفقات التي تديرها البنوك مما وقفت عليه فيما يُسمى بـ (البيع بالهامش) في مجال المتاجرة العملات لا يجوز لما يلي:
1.وجود رسوم تؤخذ على المتاجر بالعملات ؛ إذا لم يتم التصرف في الصفقة في اليوم نفسه ؛ وذلك لأنها ربا .
2.اشتراط البنك أن تكون العمليات من خلاله ؛ فيتحصل له بذلك سمسرة ؛ فيكون من القرض الذي جر نفعا .
3.عدم تحقق القبض بحقيقته العرفية ؛ فيشتمل العقد على ربا النسيئة .
فإن خلا من ذلك مع مراعاة ما ذُكر في صدر الجواب فهي من العمليات المباحة .
الثاني : أن ما ذكره بعض الباحثين من خطر جعل العملة سلعة تُباع وتُشترى ، وما بنوه على ذلك من تحريم المتاجرة بالعملات : في غير محلة ؛ فإنه لا يُبنى على ذلك حل ولا حرمة في حق الأشخاص ، ولكن تُجيز أصول السياسة الشرعية ، وقواعد سد الذريعة أن يتدخل الحاكم في ذلك بمنع التعامل في تجارة النقود في أحوال معينة بالقدر الذي يدفع الضرر ، ويدرأ الخطر ؛ دون ظلم منه أو محاباة ، أو تسلط على التجار يرجو به نفعا خاصاً له ، أو لمشروعات حكومته .
وهذه من المسائل التي يخلط فيها البعض بين مقام الإفتاء ، ومقام السلطنة. والله أعلم.