الإيجار المنتهي بالتمليك
فتوى رقم : 11262
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 20/02/1431 03:49:33
س: السلام عليكم .. أحسن الله إليك: ما حكم شراء السيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. تأجير العين بعقد ينتهي بتمليكها للمستأجر إذا التزم بالأقساط في حينها عقد صحيح ، ولا يؤثر في صحته وجود دفعة مقدمة أو مؤخرة ، أو بهما معا ، ولا تأمين المالك لها بتأمين تجاري ؛ لأن إثمه ـ عند من يرى تحريمه ـ على المالك ؛ كالتأمين على السيارات التي تؤجر باليومية ، ولا يُعتبر عقد الإيجار المنتهي بالتمليك من البيعتين في بيعة الذي ورد النهي عنه ؛ لأن الصحيح في معناه أنه عقد العينة الذي يُتحايل به على الربا . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]