الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   المفاضلة بين أنواع الصدقات عن الوالد المتوفى

المفاضلة بين أنواع الصدقات عن الوالد المتوفى

فتوى رقم : 11158

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 16/02/1431 22:25:07

س: والدي متوفى - رحمة الله عليه - وأود أن أدفع له شيئا في أعمال البر من مالي الخاص، فهل يجوز أن أكفل يتيما عنه، أم الأفضل أن أضع المال في أعمال الوقف، أم الصدقة؟ وجزاك الله خيرا.

ج: الحمد لله أما بعد .. لا مفاضلة مطلقة بين الأعمال الصالحة ؛ فإنها تختلف بحسب الحال ؛ ومن حيث العموم: الأفضل ما كان أشد حاجة وأكثر نفعاً للناس ، فانظر إلى ما كان كذلك فهو الأفضل ، وإذا كفلت يتيما ونويت قبل البدء أن يكون ثوابه له فهو حسن . والله أعلم.