المفاضلة بين أنواع الصدقات عن الوالد المتوفى
فتوى رقم : 11158
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/02/1431 22:25:07
س: والدي متوفى - رحمة الله عليه - وأود أن أدفع له شيئا في أعمال البر من مالي الخاص، فهل يجوز أن أكفل يتيما عنه، أم الأفضل أن أضع المال في أعمال الوقف، أم الصدقة؟ وجزاك الله خيرا.
ج: الحمد لله أما بعد .. لا مفاضلة مطلقة بين الأعمال الصالحة ؛ فإنها تختلف بحسب الحال ؛ ومن حيث العموم: الأفضل ما كان أشد حاجة وأكثر نفعاً للناس ، فانظر إلى ما كان كذلك فهو الأفضل ، وإذا كفلت يتيما ونويت قبل البدء أن يكون ثوابه له فهو حسن . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]