اشتراط صاحب العمل على العامل عدم العمل خارج الدوام
فتوى رقم : 11083
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 12/02/1431 23:01:53
س: لو أن الكفيل اشترط على مكفوله عدم العمل خارج المحل، واشتغل في خارج وقت العمل وفي وقت راحته، فهل يجوز كسبه ؟ وهل يأثم من أعانه؟
ج : الحمد لله أما بعد .. إذا اشترط صاحب العمل على العامل في صلب العقد عدم العمل فيجب على العامل الالتزام بهذا الشرط . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]