الرئيسة    الفتاوى   الإجارة   الشرط الجزائي في عقد الإجارة على عمل

الشرط الجزائي في عقد الإجارة على عمل

فتوى رقم : 10668

مصنف ضمن : الإجارة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/01/1431 22:21:51

س: السلام عليكم .. يا شيخ .. أخي كتب عقداً مع عامل على عمل مشب في مدة 10 أيام، ودفع 2000 ريال والباقي 4000 ريال، بعد مضي الوقت المحدد ينقص عن كل يوم 200 ، ووقع العامل على العقد والآن مضى عليه شهر ولم يكمل شغله، هل يلزمه دفع ما تبقى له إذا أكمل؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الشرط الجزائي صحيح يجب الوفاء به دينا وقضاء؛ لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"؛ فما دام قد اتفق معه على حسم مبلغ محدد عن كل يوم يتأخر فيه عن إنجاز العمل فله حسم ذلك المبلغ المتفق عليه؛ ما لم يكن أخوك هو المتسبب في تأخيره؛ إما بعدم تمكينه أو بعدم إعطاء العامل مستحقاته في حينها، وإذا كان المبلغ المشروط كثيرا بحيث يزيد عما فات رب العمل من منفعة المصنوع، أو ما لحق به من ضرر جراء التأخير ؛ وكانت زيادة فاحشة وجب حطها بحسب ما يراه أهل الخبرة في ذلك . والله أعلم.

عقد    شرط جزائي    تأخير    وظيفة    حسم    شرط    إجارة