الرئيسة    الفتاوى   الإجارة   ترك تسمية أجرة العامل عند الاتفاق على عمل معين

ترك تسمية أجرة العامل عند الاتفاق على عمل معين

فتوى رقم : 10609

مصنف ضمن : الإجارة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 13/01/1431 08:52:13

س: ذهب رجل إلى خياط ليخيط له ثوبا، فلما سأله عن السعر، قال له: لن نختلف لوجود علاقة بينهما، فهل عدم تسمية الأجرة يؤثر على العمل؟

ج : الحمد لله أما بعد .. الأصل مشروعية الاتفاق على قيمة العقد ؛ لقوله تعالى : "ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله" ، ولكن يجوز تركها ؛ فإن اختلفوا رجعوا إلى قيمة المثل بحسب قول أهل الخبرة . والله أعلم.

عدم    تسمية    أجرة    إجارة    موظف