التعاهد والتعاقد على نوافل الطاعات ثم التكاسل عنها
فتوى رقم : 10550
مصنف ضمن : صلاة التطوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/11/1430 06:43:30
س: إذا تعاهد شخصان على القيام، أو الاستمرار على العبادة، وتكاسل أحدهما عن هذه العبادة أحيانا، فهل يعتبر هذا من إخلاف الوعد ونقض العهد؟ علما بأن هذه الطريقة ـ التعاهد على بعض الطاعات ـ نستعملها لشحذ العزيمة، وبعث الهمة للطاعة، جزاك الله خيرا.
ج: الحمد لله أما بعد .. لا تظهر مشروعية التعاهد والتعاقد على فعل الطاعات؛ لأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، مع ما فيه من مفسدة الرياء والتصنع للآخرين ، وما فيه كذلك من فعل العبادة لأجل الغير وهو رياء وسمعة ، كما أنه يؤدي إلى تحمل المشقة رعاية لهذا العهد.
وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا الْحَبْلُ ؟ قَالُوا : هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَا ، حُلُّوهُ ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ" .
فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته ذلك ، وكان هذا فيما بين المسلم وبين نفسه فكيف بمن أدخل لذلك شخصا آخر؟ ولأن الأصل في حفز النفس على الطاعة هو تحقيق باعث الإيمان الذي يُقوَّى بالوسائل المشروعة ؛ كتلاوة القرآن بتدبر والذكر والصحبة الصالحة وقراءة السيرة وهدي الصحابة والصالحين والتفكر في ملكوت السموات والأرض .
وأما التحفيز في مجال العلم والعمل الخيري ونحو ذلك فهو عمل يقوم به شخص أو جهة لشخص آخر تشجيعا ، ولم يكن ناشئا من صاحب العمل نفسه ، ولأنه لا التزام فيه ولا تعاهد ، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة العلنية للتشجيع والمنافسة ، وأنكر على زوجته حين استعانت بالحبل على الطاعة المحضة .
فعليه وحيث إن الأظهر عدم مشروعية ذلك فإنه لا ينعقد ولو كان نذرا ؛ لأنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم . والله أعلم .