إذا كان في الطفل نجاسة فهل يجوز حمله في الصلاة والطواف؟
فتوى رقم : 10371
مصنف ضمن : شروط الصلاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 27/09/1430 09:03:51
س: السلام عليكم .. إذا حملت المرأة طفلها في الصلاة أو الطواف وبه نجاسة فهل تصح صلاتها وطوافها؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا حمل إنسان طفلا به نجاسة لا تمس حامله فلا تبطل عبادته التي تُشترط لها الطهارة؛ لأن النجاسة إنما تُنسب وتضاف إلى غيره؛ وأن ما يخاطب المصلي بتطهيره هو البدن والثوب والبقعة ولم تكن النجاسة في واحدة منها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاملا أمامة بنت العاص ، ولا يخلو الرضيع من نجاسة، لاسيما في تلك الأزمنة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]