الرئيسة    الفتاوى   المواريث   تقسيم الرجل تركته على أولاده في حياته بشرط أن لا يتصرفوا فيها إلا بعد وفاته

تقسيم الرجل تركته على أولاده في حياته بشرط أن لا يتصرفوا فيها إلا بعد وفاته

فتوى رقم : 10104

مصنف ضمن : المواريث

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 21/09/1430 14:19:29

س: ما حكم تقسيم الرجل ماله على أولاده حال حياته؛ خشية التنازع شريطة عدم تصرفهم فيه إلا بعد موته، وهل يلزمه التسوية بين الذكر والأنثى؟

ج: الحمد لله أما بعد .. ما فعله هذا الرجل مما أسماه قسمة ماله بين ورثته في حياته على أن لايتصرفوا فيه إلا بعد موته؛ فيقال: إن كان المال باقيا تحت يده فهذا التصرف يُعتبر هبة غير مقبوضة؛ فليست لازمة؛ فلو مات وجبت إعادة القسمة إذا طالب أحد الورثة بذلك، وقد يقال إنها وصية لواراث فتُعد باطلة.
وإن كان قد أقبضهم إياها فهي هبة صحيحة لازمة، وفي لزوم شرط عدم التصرف خلاف بين العلماء، والذي أراه أن يطيعوه فلا يتصرفوا فيها حال حياته. والله أعلم.

عطية    مواريث    أب    ولد    نفقة    حياة    قسمة    توزيع