ظنت نفسها نفساء فتركت الصلاة والصيام يومين
فتوى رقم : 10086
مصنف ضمن : شروط الصلاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 21/09/1430 10:03:49
س: سؤالي السابق عن انتهاء الـ٤٠ وطهرت ثم عادت لها، وقلت: تعتبر أنها طاهرة وتصلي وتصوم، ما الحكم يا شيخ في الأيام التي أفطرتها والصلاة التي تركتها، بحكم أنها اعتبرت نفسها حائضا أو نفساء في يوم الثلاثاء والأربعاء؟
ج : الحمد لله أما بعد .. ما تركته المرأة من الصلوات ظنا منها أنه حيض أو نفاس ثم تبين لها خلافه فلا يلزمها قضاؤه ؛ لأن الجهل بالحال كالجهل بالحكم مسقط للتكليف . وأما الصيام فيجب عليها قضاؤه مطلقاً . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]