الرئيسة    الفتاوى   البيوع   حكم التمويل الإضافي المقدم من مصرف الراجحي

حكم التمويل الإضافي المقدم من مصرف الراجحي

فتوى رقم : 10005

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/09/1430 09:11:30

س: فضيلة الشيخ سليمان الماجد ! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد: لدى شركة الراجحي برنامج لإعادة التمويل، يسمى التمويل المؤجل حيث يتيح لكل من لديه تمويل سابق أن يحصل على تمويل إضافي، ولا يبدأ في سداد أقساطه إلا بعد انتهاء أقساط التمويل الأول، علما أن نسبة الربح في التمويل الإضافي أكبر بكثير عن نسبة الربح في التمويل الأول، فتتراوح نسبة أرباح التمويل الإضافي ما بين 7 إلى 10%، وذلك حسب السنوات المتبقية من التمويل الأول، بمعنى إذا كان يتبقى من التمويل الأول 4 سنوات لانتهائه، فتكون نسبة الربح مثلا 10%، أما إذا كان يتبقى من التمويل الأول 3 سنوات لانتهائه، فتكون نسبة الربح 9% وهكذا.. فما حكم هذه المعاملة؟ وهل تعد من قلب الدين ؟ أقتونا جزاكم الله خيرا.

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما داموا لا يشترطون سداد الأقساط الأولى لأخذ التمويل الثاني ، ولم يقع اتفاق صريح أو ضمني على ذلك ؛ كأن تتم تسوية الدين اﻷول بمبلغ حال ، ثم يشترطون إيداع مبلغ التمويل الجديد في حساب الدين اﻷول بما يؤدي إلى سحبه فورا فيجوز الدخول فيه ، ولا يعد من قلب الدين ؛ لأن الدين الأول بحاله لم يزد ، وهذا إنما هو تمويل مستقل ، وكونهم يأخذون نسبة ربح أكبر ؛ فلأجل بعد أجل مدة السداد ، كما لو لم يكن لديه تمويل سابق وأراد تمويلاً لمدة عشر سنوات فإنه نسبة ربحه أكبر من نسبة ربح تمويل من مدة سداده خمس سنوات . والله أعلم.