|
س: ما هو الوقت الضروري للصلاة والوقت الاختياري ؟
ج : إن كنت تقصدين ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من تقسيم بعض أوقات الصلوات إلى وقت اختيار ووقت ضرورة؛ فقد قيل ذلك في وقتين : العصر والعشاء، والصحيح أن الوقت فيهما وقت فضيلة وكراهة : فوقت العصر من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، ثم يكون وقت كراهة من اصفرارها إلى غروب الشمس لحديث : "ووقت العصر ما لم تصفر الشمس". مع ما ثبت في الحديث الآخر عن ابن عباس مرفوعاً : "ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". والثاني : العشاء وهو من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. ثم بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر وقت كراهة؛ لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : "ووقت العشاء إلى نصف الليل" رواه مسلم، مع ما ثبت في حديث أبي قتادة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم : "ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى" رواه أحمد والأربعة، ولم يخرج من دلالة حديث أبي قتادة هذا إلا وقت الفجر بضرورة الإجماع. والله أعلم.
|