س: هل التفتيش في أشياء زوجي كالمحفظة والجوال بدون علمه يعتبر من التجسس المنهي عنه في القران؟

ج : ليس من حق الزوجة التجسس على زوجها في أشيائه الخاصة؛ كالمحفظة والجوال؛ لأن هذا من التجسس الذي نُهينا عنه في قوله تعالى : "ولا تجسسوا" الآية، وهذه وإن دفعت إليها الغيرة إلا إنها غيرة مذمومة؛ لأنها من غير ريبة؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : "إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله ، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة ، وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة " الحديث رواه أحمد بسند جيد عن جابر بن عتيك. والله أعلم.