: الفتاوى : الجديد و المختارات
طباعة

  : الفتاوى : الجديد و المختارات  
استماع تحميل PDF
  زكاة المساهمات المتعثرة  


س : مساهمة عقارية وزعت أرباحها بعد ثلاث سنوات فكيف تزكى ؟

ج : الحمد لله وحده أما بعد فتجب الزكاة في المساهمات العقارية كل سنة ، وذلك بتقدير قيمتها على رأس الحول وإخراج ربع العشر من القيمة المقدرة بقيمة سوقها لكل سنة على حدة ؛ بحيث يكون لكل سنة زكاة قد تختلف عن السنة الأخرى بحسب سعر سوقها في كل سنة ، وإذا كانت متعثرة بسبب اعتداء عليها ، أو وضع يد ، أو مشكلة في وثيقتها ؛ بحيث لا يمكن التصرف فيها بالبيع فلا زكاة فيها ، والنقد الموجود قبل المساهمة عند كل مساهم أو بعدها يُحسب من الحول ، وتكون الزكاة في حال وجوبها في رأس المال والربح ، والدليل على وجوبها أنها من عروض التجارة ؛ فعن سمرة بن جندب قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع . رواه أبو داود ، والدليل على عدم وجوب الزكاة في المساهمة المتعثرة أن من شروط وجوب الزكاة تمام المالية ، وكمال القدرة على التصرف ، وهذا قد حُبس صاحبه عن التصرف فيه . والله أعلم .

 



 


حقوق النشر والطبع © 1427هـ فضيلة الشيخ سليمان الماجد . جميع الحقوق محفوظه

Copyright © 2006 www.salmajed.com . All rights reserved

info@salmajed.com