: الفتاوى : الجديد و المختارات
طباعة

  : الفتاوى : الجديد و المختارات  
استماع تحميل PDF
  بيع الماركات المقلدة وتقليد التصاميم  


س : عذراً شيخنا .. سأرسل لك الأسئلة معجلة ، ولا بأس بالأجوبة نسيئة .. ما حكم بيع الماركات المقلدة ؟ علماً بأن البائع ليس من قلدها ، وما حكم تقليد تصاميم الملابس النسائية؟

ج : التصاميم المقلدة فيها مفسدتان : الأولى : التدليس على راغبي الشراء ، بإظهار أن هذه البضائع هي الأصلية ، والثانية : سرقة جهد صاحب التصميم ، وأخذ الأرباح على حساب جهده ؛ لأن الناس لا يشترون هذه البضاعة إلا لمشابهتها الأصلية ، وقد أقر الفقهاء المعاصرون في المجمع الفقهي وغيره حق الإنسان في الملكية الفكرية ، ومن ذلك التصاميم ؛ إذا تقرر هذا : فلا يجوز بيع الماركات المقلدة ، ومثل ذلك تصاميم الملابس النسائية ذات الماركات المسجلة ، ولكن إذا كان هذا بناء على رغبة الزبون في عملية استصناع معينة ، فأرجو أن لا بأس به ؛ لأن حق المصمم يرتبط بمنع التجارة به ، والمنع من محاكاته حتى على الأفراد يفتقر إلى تسجيل التصميم وإعلانه ؛ وهذا لا يشمل الأفراد . والله أعلم .

 



 


حقوق النشر والطبع © 1427هـ فضيلة الشيخ سليمان الماجد . جميع الحقوق محفوظه

Copyright © 2006 www.salmajed.com . All rights reserved

info@salmajed.com