|
س : يا شيخنا الفاضل .. هل هناك حديث أو دليل يقول : إن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة ؟ جزاك الله خيراً .
ج : لا أعلم حديثاً ورد في هذا الخصوص ، ولكن ورد في عورة الرجل للرجل حديث أخرجه أبو داود عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً : (إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة). وقاس جماهير العلماء عورة المرأة للمرأة على ذلك ، ولكن هذا لا يعني أنه يجوز للمرأة أن تكشف ما عدا ذلك لمحارمها ونسائها في اللباس الدائم ؛ فلم يقل بذلك أحد من أهل العلم القدامى ولا المعاصرين ؛ بل منعت قوانين الدول العلمانية في بلاد النصارى والوثنيين والهندوس إخراج الصدر وجرمت المرأة التي تخالف ذلك ؛ فعليه وحيث لم يقل أحد من أهل العلم بهذا فإن كشف ما عدا هذه العورة إنما هو لحاجة أو أمر عارض ؛ ككشف الطبيبة من غير ضرورة ، وكالتدليك الطبي أو الاستحمام أو الرضاعة ، أو عند أعمال الخدمة للمرأة في بيتها ، ونحو ذلك ، أما أن يفصل اللباس ويُخاط بحيث يظهر أعلى البطن أو جزء من الصدر أو الساقين أو كامل العضد فإن هذا لا يجوز .
|