|
هذا الحديث في المتفق عليه عن أبي هريرة ، وحد الإبراد : أن تزول الشمس ، ويكون للحيطان ظل ؛ لحديث أبي ذر في الصحيحين : (فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة) . وفي لفظ الترمذي : قال أبو ذر : أَبْرَدَ في الظهر حتى رأينا فئ التلول ثم أقام فصلى ، وذكر الحديث . والأقرب: أن علة الإبراد ليست التأذي بالحر ، وإنما هي تعبدية ، والمقصود : أن لا تؤدى الصلاة لحظة شدة حر جهنم ؛ كما جاء في حديث عمرو بن عبسة : (فإذا اعتدل النهار فأقصر يعني عن الصلاة , فإنها ساعة تسجر فيها جهنم) . ويؤيده كونه قصيراً لا تخف فيه حرارة الشمس عادة ، ويؤيده أيضاً حديث خباب حين قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا ؛ فعليه يُشرع الإبراد في شدة الحر حتى في البلاد الباردة ؛ إذا كان الفصل صيفاً .
|