|
س : نذرت نذراً وقلت : نذر عليَّ ما أفعل هذا الشيء ورجعت وفعلته فما الحكم؟
ج : النذر لا يجوز؛ لحديث : "نهى عن النذر ، وقال : إنه لا يأتي بخير" ، وحيث نذرت : فإذا كان العمل الذي نذرت تركه : محرماً وجب الوفاء بالنذر . وإذا خالفت فعليك كفارة يمين مع الإثم . وإذا كان مباحاً : فأنت مخير بين الوفاء بالنذر ، أو أن تفعله وتكفر كفارة يمين. والله أعلم .
|