|
س: هل يجوز أن نؤجر محلاً للتعاونية للتأمين؟ أعانكم الله وأثابكم.
ج : العمل الذي تمارسه التعاونية للتأمين عمل محرم، وعليه: فلا يجوز تأجيرهم محلا يمارسون فيه ذلك العمل المحرم؛ لأن فيه إعانة لهم على المحرم، والله تعالى يقول: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". والله أعلم.
|