فتاوى المسح على الخفين
3/1/1431 - الشيخ سليمان الماجدكيفة المسح على الخفين والجوربين وشرط جوازه
س : ما هي صفة المسح على الجوربين ؟ و هل يشترط لبسهما على طهارة ؟
ج : الحمد لله وبعد .. صفة المسح على الخفين والجوربين هي : أن يمسح الإنسان بيده مبلولة بالماء على أعلى الخف والجورب من أطراف الأصابع إلى بداية الساق مرة واحدة ؛
لقول علي رضي الله عنه : "لو كان الدين بالرأي ، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه" رواه أبو داود بإسناد حسن ، ولا يشترط الاستيعاب ، ولا يشرع مسح الجوانب والأسفل؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح . ومن شرط جواز المسح على الجوربين والخفين لبسهما على طهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فعلل جواز المسح بلبسهما على طهارة . والله أعلم.
المسح على الخف المخرق
س : هل يجوز المسح على الشراب الذي فيه شق صغير ؟
ج : الحمد لله وبعد .. يجوز المسح على الخفاف والجوارب ولو كانت خفيفة وشفافة أو فيها بعض الخروق التي لا تخرجها عن مسماها ؛ لأن الله تعالى إذا علق الحكم بأسماء ولم يكن لها تحديد في الشريعة ولا اللغة فيُرجع اعتبار ما يُناط به الحكم إلى العرف ، وهو يعتبرها جفافاً وجوارب ؛ ولو كانت على هذه الصفة ، وما علل به بعض الفقهاء من أن فرض المكشوف من العضو هو الغسل ؛ فلا يحل المسح لا يصح إلا إذا لم يوجد خف أو جورب أصلاً ، أما مع وجوده فقد تغير الحكم إلى الرخصة دون تلك القيود ، ومن المقطوع به أن خفاف الصحابة وأكثرهم فقراء : لا تخلو من خروق ، وقد قال سفيان الثوري : امسح ما دام يسمى خفاً , وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة ممزقة ؟ وعليه : فإذا كانت تسمى جوارب فمسحك عليها صحيح ، وصلاتك صحيحة . والله أعلم .
نقض الوضوء بنزع الخف والجورب الممسوح عليه
س : إذا توضأت ومسحت على الشراب ثم نز عت الشراب ؛ هل ينتقض الوضوء؟ جزيتم خيراً .
ج : الحمد لله وبعد .. الصحيح من أقوال أهل العلم أن نزع الخف أو الجورب بعد المسح عليها مع بقاء الشخص على طهارة الوضوء أو المسح لا ينقض الوضوء؛ لعدم الدليل على ذلك . والله أعلم.
خلع خفيه وهو يصلي فهل صلاته صحيحة؟
س : في صلاة الفجر ليوم الجمعة قمت أتوضأ وكان الجو بارداً ؛ فلبست ـ أكرمك الله ـ حذاء صوف ثم صليت الفجر ونسيتها في قدمي ، ثم خلعتها وأنا أصلي وأكملت صلاتي ؛ فهل في ذلك شيء ؟ بارك الله فيك أجبني بسرعة .
ج : الحمد لله وبعد .. عذرا لتأخر الرد وللفائدة : إذا كنت قد لبستها قبل الوضوء ، أي لم تغسل قدميك قبل لبسها وإنما مسحت عليها فقط فوضوؤك غير صحيح؛ لأنك لم تغسل قدميك ، والمسح على الخفين أو الجوربين لا يصح إلا بعد لبسهما على طهارة ، فعلى هذا يلزمك إعادة الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء . وأما إن كنت قد لبستها بعد غسل رجليك ثم بدا لك خلعها أثناء الصلاة فصلاتك صحيحة؛ لأن الصحيح من قولي العلماء أن خلع الممسوح لا يبطل الوضوء . وإن كان السؤال عن حكم الصلاة بالخف فهي صحيحة ولا حرج في ذلك . والله أعلم.
المسح على الجوارب الخفيفة
س : هل يمسح على الجوارب الخفيفة التي تصف البشرة ؟
ج : الحمد لله وبعد .. يجوز المسح على الجوارب ولو كانت خفيفة وشفافة أو فيها بعض الخروق التي لا تخرجها عن مسمى الجوارب؛ لأن الله تعالى إذا علق الحكم بأسماء ولم يكن لها تحديد في الشريعة ولا اللغة فيُرجع اعتبار ما يُناط به الحكم إلى العرف ، وهو يعتبرها جوارب ؛ ولو كانت على هذه الصفة ، وما علل به بعض الفقهاء من أن فرض المكشوف من العضو هو الغسل ؛ فلا يحل المسح لا يصح إلا إذا لم يوجد جورب أصلاً ، أما مع وجوده فقد تغير الحكم إلى الرخصة دون تلك القيود ، ومن المقطوع به أن خفاف الصحابة وأكثرهم فقراء : لا تخلو من خروق ، وقد قال سفيان الثوري : امسح ما دام يسمى خفاً , وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة ممزقة ؟ وعليه : فإذا كانت تسمى جوارب فمسحك عليها صحيح ، وصلاتك صحيحة . والله أعلم .
الحكمة من التفريق بين الجبيرة والخفين والعمامة في كيفية المسح
لماذا اشترط في الجبيرة واللزقة المسح الكامل ولم يشترط في العمامة والخف ؟ وما هي اللفائف ؟
ج : الحمد لله وبعد .. لا أعلم دليلا يوجب استيعاب الجبيرة بالمسح ، والظاهر أن مقصود المسح في الجبيرة والخف هو تحصيل الطهارة الحكمية بوسيلة تعبدية لا يعقل معناها ؛ فهي رمزية في اعتبار الطهارة ، وقد ذكر بعض الفقهاء أن علة وجوب التعميم عند من يقول بوجوبه هي أنه لا ضرر في تعميمها به ، بخلاف الخف ، فإنه يشق تعميم جميعه ، ويتلفه المسح ، وأما اللفائف : فهي جمع لفافة، وهي ما يلف على الرجل وغيرها . والله أعلم .
س : ما هي صفة المسح على الجوربين ؟ و هل يشترط لبسهما على طهارة ؟
ج : الحمد لله وبعد .. صفة المسح على الخفين والجوربين هي : أن يمسح الإنسان بيده مبلولة بالماء على أعلى الخف والجورب من أطراف الأصابع إلى بداية الساق مرة واحدة ؛
لقول علي رضي الله عنه : "لو كان الدين بالرأي ، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه" رواه أبو داود بإسناد حسن ، ولا يشترط الاستيعاب ، ولا يشرع مسح الجوانب والأسفل؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح . ومن شرط جواز المسح على الجوربين والخفين لبسهما على طهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فعلل جواز المسح بلبسهما على طهارة . والله أعلم.
المسح على الخف المخرق
س : هل يجوز المسح على الشراب الذي فيه شق صغير ؟
ج : الحمد لله وبعد .. يجوز المسح على الخفاف والجوارب ولو كانت خفيفة وشفافة أو فيها بعض الخروق التي لا تخرجها عن مسماها ؛ لأن الله تعالى إذا علق الحكم بأسماء ولم يكن لها تحديد في الشريعة ولا اللغة فيُرجع اعتبار ما يُناط به الحكم إلى العرف ، وهو يعتبرها جفافاً وجوارب ؛ ولو كانت على هذه الصفة ، وما علل به بعض الفقهاء من أن فرض المكشوف من العضو هو الغسل ؛ فلا يحل المسح لا يصح إلا إذا لم يوجد خف أو جورب أصلاً ، أما مع وجوده فقد تغير الحكم إلى الرخصة دون تلك القيود ، ومن المقطوع به أن خفاف الصحابة وأكثرهم فقراء : لا تخلو من خروق ، وقد قال سفيان الثوري : امسح ما دام يسمى خفاً , وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة ممزقة ؟ وعليه : فإذا كانت تسمى جوارب فمسحك عليها صحيح ، وصلاتك صحيحة . والله أعلم .
نقض الوضوء بنزع الخف والجورب الممسوح عليه
س : إذا توضأت ومسحت على الشراب ثم نز عت الشراب ؛ هل ينتقض الوضوء؟ جزيتم خيراً .
ج : الحمد لله وبعد .. الصحيح من أقوال أهل العلم أن نزع الخف أو الجورب بعد المسح عليها مع بقاء الشخص على طهارة الوضوء أو المسح لا ينقض الوضوء؛ لعدم الدليل على ذلك . والله أعلم.
خلع خفيه وهو يصلي فهل صلاته صحيحة؟
س : في صلاة الفجر ليوم الجمعة قمت أتوضأ وكان الجو بارداً ؛ فلبست ـ أكرمك الله ـ حذاء صوف ثم صليت الفجر ونسيتها في قدمي ، ثم خلعتها وأنا أصلي وأكملت صلاتي ؛ فهل في ذلك شيء ؟ بارك الله فيك أجبني بسرعة .
ج : الحمد لله وبعد .. عذرا لتأخر الرد وللفائدة : إذا كنت قد لبستها قبل الوضوء ، أي لم تغسل قدميك قبل لبسها وإنما مسحت عليها فقط فوضوؤك غير صحيح؛ لأنك لم تغسل قدميك ، والمسح على الخفين أو الجوربين لا يصح إلا بعد لبسهما على طهارة ، فعلى هذا يلزمك إعادة الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء . وأما إن كنت قد لبستها بعد غسل رجليك ثم بدا لك خلعها أثناء الصلاة فصلاتك صحيحة؛ لأن الصحيح من قولي العلماء أن خلع الممسوح لا يبطل الوضوء . وإن كان السؤال عن حكم الصلاة بالخف فهي صحيحة ولا حرج في ذلك . والله أعلم.
المسح على الجوارب الخفيفة
س : هل يمسح على الجوارب الخفيفة التي تصف البشرة ؟
ج : الحمد لله وبعد .. يجوز المسح على الجوارب ولو كانت خفيفة وشفافة أو فيها بعض الخروق التي لا تخرجها عن مسمى الجوارب؛ لأن الله تعالى إذا علق الحكم بأسماء ولم يكن لها تحديد في الشريعة ولا اللغة فيُرجع اعتبار ما يُناط به الحكم إلى العرف ، وهو يعتبرها جوارب ؛ ولو كانت على هذه الصفة ، وما علل به بعض الفقهاء من أن فرض المكشوف من العضو هو الغسل ؛ فلا يحل المسح لا يصح إلا إذا لم يوجد جورب أصلاً ، أما مع وجوده فقد تغير الحكم إلى الرخصة دون تلك القيود ، ومن المقطوع به أن خفاف الصحابة وأكثرهم فقراء : لا تخلو من خروق ، وقد قال سفيان الثوري : امسح ما دام يسمى خفاً , وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة ممزقة ؟ وعليه : فإذا كانت تسمى جوارب فمسحك عليها صحيح ، وصلاتك صحيحة . والله أعلم .
الحكمة من التفريق بين الجبيرة والخفين والعمامة في كيفية المسح
لماذا اشترط في الجبيرة واللزقة المسح الكامل ولم يشترط في العمامة والخف ؟ وما هي اللفائف ؟
ج : الحمد لله وبعد .. لا أعلم دليلا يوجب استيعاب الجبيرة بالمسح ، والظاهر أن مقصود المسح في الجبيرة والخف هو تحصيل الطهارة الحكمية بوسيلة تعبدية لا يعقل معناها ؛ فهي رمزية في اعتبار الطهارة ، وقد ذكر بعض الفقهاء أن علة وجوب التعميم عند من يقول بوجوبه هي أنه لا ضرر في تعميمها به ، بخلاف الخف ، فإنه يشق تعميم جميعه ، ويتلفه المسح ، وأما اللفائف : فهي جمع لفافة، وهي ما يلف على الرجل وغيرها . والله أعلم .
[طباعة | ارسل الصفحة]

