الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس و الزينة و الحجاب   لحيته دون القبضة ، فهل له الأخذ منها ؟


لحيته دون القبضة، فهل له الأخذ منها؟

مصنف ضمن : أحكام اللباس و الزينة و الحجاب

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 26/12/1429

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. ما حكم الأخذ من اللحية ومواساة ما شذ منها بالمقص؟ مع العلم بأن لحيتي دون القبضة. وجزاك الله خيراً.

ج : الحمد لله أما بعد .. فمن حيث الأصل فإن للشريعة في المحدودات التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص طريقة معلومة وهي تبيين الحد ؛ كمقدار ما ترخيه المرأة من الإزار ، وهو الذراع ، وكذلك مقدار ما يُرخص فيه من الحرير للرجال وهو ثلاثة أصابع أو أربعة ، هذا في باب اللباس ، أما ما عداه من المحدودات المبينة بالعدد زمنا أو مساحة فأكثر من أن يُحصى ، أو يمثل له . وفي المنتقى للباجي عن الأخذ من اللحية : (.. والمعروف لا حدَّ للمأخوذ.. ) ، وقال الطبري بعد حكاية الأقوال في الأخذ منها : (ولم يحدوا في ذلك حدا) . فالمعتبر في ذلك ما تُعد به اللحية موفرة ؛ ولو دون القبضة ، والأحوط أن لا يأخذ أقل منها . والله أعلم.