الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   كيفية إخراج زكاة المطعم


كيفية إخراج زكاة المطعم

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/8/1431

س: السلام عليكم .. 
سماحة الشيخ .. أود استفتاءكم في الزكاة، فلدي مطعم، وأود السؤال عن كيفية إخراج الزكاة، فأرجو الرد وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فلا تجب الزكاة في موجودات المطعم إذا كانت إنما تُعد لتصنيعها طعاما؛ لأن التجارة هي شراء السلعة لبيعها وهي على حالها، وليست الأطعمة المعدة للتصنيع كذلك. ولكن يوجد في المطعم غالبا ما يُشترى لغرض بيعه فقط؛ كالمشروبات ومعلبات أخرى ؛ فهذه تقوَّم في آخر الحول ؛ فإن بلغت نصابا ، وهو ما قيمته 85 جراما فقد وجبت فيها الزكاة . كما تجب الزكاة في ريع المطعم إذا بلغ نصابا ودار عليه الحول من حين اُستلم ؛ كسائر الأموال المستفادة . والله أعلم .